تعميق الآبار الرعوية وتجهيزهاآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب من المستفيد موجه إلى المندوبية الجهوية للأمن الغذائي: قبل وصوله إلى المندوبية، يجب أن يمر الطلب عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) - التسجيل على مستوى المندوبية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الإدارات الإقليمية (البلدية، الحاكم، الوالي)

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

الاعتراضات

المندوبية الجهوية للأمن الغذائي

Contacts

البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr

الأمن الغذائي جميع الفئات الصفحة الرئيسية