تعميق الآبار الرعوية وتجهيزهاآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المندوبية الجهوية للأمن الغذائي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب من المستفيد موجه إلى المندوبية الجهوية للأمن الغذائي: قبل وصوله إلى المندوبية، يجب أن يمر الطلب عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) - التسجيل على مستوى المندوبية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإدارات الإقليمية (البلدية، الحاكم، الوالي)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المندوبية الجهوية للأمن الغذائي
|
الاعتراضات
المندوبية الجهوية للأمن الغذائي
|
Contacts
البريد الإلكتروني: contact@csa.gov.mr
|