تأشيرات عقود العملآخر تحديث 21/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المفتشية الجهوية للعمل والمديرية العامة للعمل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

عقد العمل في 3 نسخ موقعة من الطرفين

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المفتشية الجهوية للعمل المختصة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المديرية العامة للعمل المفتشية الجهوية للعمل المختصة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

- خمسة عشر يوما لعقود العمل أو التدريب الصناعي المؤشرة من مفتش العمل وشهر لعقود العمل المؤشرة من طرف المدير العام للعمل.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

- المديرية العامة للعمل

Contacts

45253987 htfeil@fonctionpulbique.gov.mr

الإدارة العامة للعمل جميع الفئات الصفحة الرئيسية