تأشيرات عقود العملآخر تحديث 21/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المفتشية الجهوية للعمل
والمديرية العامة للعمل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
عقد العمل في 3 نسخ موقعة من الطرفين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المفتشية الجهوية للعمل المختصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المديرية العامة للعمل
المفتشية الجهوية للعمل المختصة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
- خمسة عشر يوما لعقود العمل أو التدريب الصناعي المؤشرة من مفتش العمل وشهر لعقود العمل المؤشرة من طرف المدير العام للعمل.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
- المديرية العامة للعمل
|
Contacts
45253987
htfeil@fonctionpulbique.gov.mr
|