طلب عقد للتعليم في مجال محو الأميةآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط: 1• وجود الحاجة إلى متعاقدين. 2• تقديم الطلب عبر المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ 3• اجتياز التقييم الذي تجريه بعثة تابعة لمديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية