طلب عقد للتعليم في مجال محو الأميةآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشروط:
1• وجود الحاجة إلى متعاقدين.
2• تقديم الطلب عبر المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
3• اجتياز التقييم الذي تجريه بعثة تابعة لمديرية محو الأمية وتعليم الكبار.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية محو الأمية وتعليم الكبار.
|