تصديق الإفادات والتزكيات والإجازات الصادرة عن المعاهد والمراكز الإسلاميةآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
• مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق والشروط:
1• تقديم الإفادة أو التزكية أو الإجازة من طرف المعني شخصيا؛
2• بطاقة تعريف المعني؛
3• الخضوع لمقابلة علمية تجريها لجنة علمية تتبع لمديرية المعاهد الجهوية والأهلية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.
|