تصديق الإفادات والتزكيات والإجازات الصادرة عن المعاهد والمراكز الإسلاميةآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

• مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوثائق والشروط: 1• تقديم الإفادة أو التزكية أو الإجازة من طرف المعني شخصيا؛ 2• بطاقة تعريف المعني؛ 3• الخضوع لمقابلة علمية تجريها لجنة علمية تتبع لمديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المعاهد الجهوية والأهلية.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية